(593) مسألة: إتمام الصلاة بمني
  من بعض جبال منى وأوديتها جاز، ويستحب له أن يغسلها، ويستحب له أن يرمي وهو على طهارة، ولا بأس بان يرمي راكباً(١).
  وقال الإمام القاسم #: ويترك باقي الحصي بمني، وهي إحدى وعشرون حصاة؛ لأن الجميع سبعون حصاة(٢)، وإن أحب أن يتم الرمي وينفر في النَّفر الثاني أقام إلى غَدٍ، فإذا ارتفع النهار رمى هذه الجمرات بباقي الحصى، كما فعل في اليومين الأولين، وإن شاء أقام إلى بعد الزوال فيرمي وقد زالت الشمس، وهو مخير في ذلك، فإذا عاد إلى مكة فقد تم حجه، ولم يبق عليه إلا طواف الوداع، فإذا أراد الرَّحيل طاف بالبيت طواف الوداع(٣).
  وقال الإمام القاسم #: إذا رمى الرجل الجمار قال مع كل حصاة يرميها: «الله أكبر»، ثُمَّ يتقدم أمام الجمرتين الأولتين إذا رماهما، ويدعو بما حضر من الدعاء، ويذكر الله ø فأما جمرة العقبة فيرميها ويكبر مع كل حصاة، ثُمَّ ينصرف، ولا يقف عندها(٤) ولا يدعو(٥).
(١) التحرير: ١/ ١٩٨.
(٢) التجريد: ١١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٧٦).
(٣) التحرير: ١/ ١٩٩ - ٢٠٠.
(٤) الأحكام: ١/ ٣١٥.
وأخرج الإمام زيد بن علي #، بسنده عن الإمام علي # في المجموع الفقهي والحديثي: ١٦١، برقم (٢٧٣)، قال: «أيام الرمي يوم النحر وهو يوم العاشر يرمي فيه جمرة العقبة بعد طلوع الشمس بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولا يرمي يومئذ من الجمار غيرها. وثلاثة أيام بعد يوم النحر يوم حادي عشر ويوم ثاني عشر ويوم ثالث عشر فيرمي فيهن الجمار الثلاث بعد الزوال كل جمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ويقف عند الجمرتين الأولتين ولا يقف عند جمرة العقبه».
(٥) الجامع الكافي: ٣/ ٤١٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠١٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار.