(603) مسألة: رمي الجمار عن المريض
  والتذلل لله، ومنسك العابدين، ومن رمي أجزأه رميه(١).
(٦٠٣) مسألة: رمي الجمار عن المريض
  وسئل الإمام القاسم # عن المريض هل ترمى عنه الجمار؟
  فقال: إذا غلب ولم يقدر على أن يرمي في حال المرض فيرمى عنه، وأكثر ما يجب عليه في ذلك إذا لم يقدر أن يرمي أن يرمى عنه أو يهريق دماً(٢).
(١) الأحكام: ١/ ٣١٥، الجامع الكافي: ٣/ ٤١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار.
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: «لا ينبغي أن ترمي الجمار إلا على طهور؛ لأنها مواقف كريمة شريفة، ومن رماها جاهلاً على غير طهور، لم يفسد ذلك عليه شيئاً من مناسكه».
(٢) الأحكام: ١/ ٣١٤ - ٣١٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار، وهو بلفظ مقارب أيضاً في الجامع الكافي: ٣/ ٤١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢١)، التحرير: ١/ ٢٠٤، التجريد: ١١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٧٨).