الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(603) مسألة: رمي الجمار عن المريض

صفحة 434 - الجزء 1

  والتذلل لله، ومنسك العابدين، ومن رمي أجزأه رميه⁣(⁣١).

(٦٠٣) مسألة: رمي الجمار عن المريض

  وسئل الإمام القاسم # عن المريض هل ترمى عنه الجمار؟

  فقال: إذا غلب ولم يقدر على أن يرمي في حال المرض فيرمى عنه، وأكثر ما يجب عليه في ذلك إذا لم يقدر أن يرمي أن يرمى عنه أو يهريق دماً⁣(⁣٢).


(١) الأحكام: ١/ ٣١٥، الجامع الكافي: ٣/ ٤١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى #، الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار.

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: «لا ينبغي أن ترمي الجمار إلا على طهور؛ لأنها مواقف كريمة شريفة، ومن رماها جاهلاً على غير طهور، لم يفسد ذلك عليه شيئاً من مناسكه».

(٢) الأحكام: ١/ ٣١٤ - ٣١٥، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب رمي الجمار، وهو بلفظ مقارب أيضاً في الجامع الكافي: ٣/ ٤١٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢١)، التحرير: ١/ ٢٠٤، التجريد: ١١٨، كتاب الحج، مسألة رقم (٤٧٨).