الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(607) مسألة: فيمن دخل مكة متمتعا بعمرة، أيحلق أم يقصر؟

صفحة 436 - الجزء 1

  الذي يحل إنَّما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø(⁣١).

باب الحلق والتقصير في الحج والعمرة

(٦٠٧) مسألة: فيمن دخل مكة متمتعاً بعمرة، أيحلق أم يقصر؟

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل دخل مكة بعمرة متمتعاً: أيحلق أم يقصر؟

  فقال: يقصر من دخل مكة بعمرة متمتعاً، ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح يوم النحر⁣(⁣٢).

(٦٠٨) مسألة: في القدر الذي تأخذه المرأة من شعرها إذا أحلت

  وسئل الإمام القاسم #: كم تأخذ المرأة من شعرها إذا أحلت؟

  فقال: ما وقع عليه اسم التقصير من أمر وسط ليس فيه تقصير ولا إفراط⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.

(٢) الأحكام: ١/ ٣١٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في الحلق والتقصير، الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٦، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير في الحج والعمرة، التحرير: ١/ ٢٠١.

(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٨)، التحرير: ١/ ٢٠١.