(607) مسألة: فيمن دخل مكة متمتعا بعمرة، أيحلق أم يقصر؟
  الذي يحل إنَّما هو الحبوب، فأما الذبائح فلا؛ لأنهم ينكرون رسول الله ÷ وما جاء به من الآيات عن الله سبحانه، فهم بذلك مشركون بالله ø(١).
باب الحلق والتقصير في الحج والعمرة
(٦٠٧) مسألة: فيمن دخل مكة متمتعاً بعمرة، أيحلق أم يقصر؟
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل دخل مكة بعمرة متمتعاً: أيحلق أم يقصر؟
  فقال: يقصر من دخل مكة بعمرة متمتعاً، ولا يحلق إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة، وبعد أن يذبح يوم النحر(٢).
(٦٠٨) مسألة: في القدر الذي تأخذه المرأة من شعرها إذا أحلت
  وسئل الإمام القاسم #: كم تأخذ المرأة من شعرها إذا أحلت؟
  فقال: ما وقع عليه اسم التقصير من أمر وسط ليس فيه تقصير ولا إفراط(٣).
(١) الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٥، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما يجزي من الأضاحي.
(٢) الأحكام: ١/ ٣١٨، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب في الحلق والتقصير، الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٦، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير في الحج والعمرة، التحرير: ١/ ٢٠١.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٢٧، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٢٨)، التحرير: ١/ ٢٠١.