(612) مسألة: الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
باب طواف الزيارة
(٦١٠) مسألة: فيمن نسي ركعتي الطواف
  قال الإمام القاسم #: من نسي ركعتي الطواف قضاهما حين يذكر(١).
(٦١١) مسألة: في المرأة تحيض يوم النحر وقد طافت قبل أن تصلي
  قال الإمام القاسم #: وإذا حاضت المرأة يوم النحر بعدما طافت قبل أن تصلي الركعتين، فلتصلهما بعد طهرها(٢).
(٦١٢) مسألة: الطواف في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  وسئل الإمام القاسم # عن الطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس؟
  فقال: كان الحسن والحسين - صلى الله عليهما - وعبدالله بن عباس يطوفون بعدهما، ويصلون(٣).
(١) التحرير: ١/ ٢٠٦.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٤٣٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٣٤)، الأحكام: ١/ ٣١٦، أمالي الإمام احمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما تقضي المستحاضة من المناسك.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٤٤٠ - ٤٤١، كتاب الحج، مسألة رقم (١٠٤٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب الطواف بعد العصر والفجر، الأحكام: ١/ ٣١٩. وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: «لا بأس بأن يطوف الرجل بعد العصر، وبعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ولا يكره الطواف ولا الصلاة له في وقت إلا في الأوقات الثلاثة التي نهى النبي ÷ عنها، ولا بأس أن يطوف الرجل بعض طوافه ثم يعرض له عارض فيقطع الطواف ثم يعود فيبني على ما مضى من طوافه».