(679) مسألة: إذا صام المتمتع ثم وجد هديا
(٦٧٩) مسألة: إذا صام المتمتع ثم وجد هدياً
  وسئل الإمام القاسم # عن المتمتع يصوم ثم يجد الهدي يوم النحر أو يوم الثاني؟
  فقال: إذا وجده في يوم من أيام الذبح فليهد ولا يعتد بصومه(١).
(٦٨٠) مسألة: أين تصام السبعة الأيام؟ وهل توصل أو تفرق؟
  قال الإمام القاسم #: جائز للمتمتع أن يصوم السبعة الأيام في مرجعه في الطريق إلى أهله(٢).
  وقال الإمام القاسم #: وإذا صام الأيام السبعة في أهله وصلها ولم يفرقها(٣).
  وقال الإمام القاسم # - في رواية داود عنه -: لا بأس بتفريق السبعة الأيام إذا رجع إلى أهله، وأحب إلينا ألا يفرق(٤).
(١) الأحكام: ١/ ٣١٩، الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٣، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٧٨)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي، التحرير: ١/ ٢١٠ بلفظ مقارب.
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٣، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٠)، الأحكام: ١/ ٣١٩، التجريد: ١٣٦، كتاب الحج. مسألة رقم (٥٦٠)، التحرير ١/ ٢١٠، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي.
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٠)، الأحكام: ١/ ٣١٩، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحج، باب ما ذكر في الصيام لمن لم يجد الهدي، التجريد: ١٣٦، كتاب الحج، مسألة رقم (٥٦٠)، التحرير: ١/ ٢١٠.
(٤) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٤، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٠).