(685) مسألة: من قال: أنا أهدي مالي إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث
  ملك له فيه، فلا يلتفت إلى قوله فيه، ولا يلزمه فيه شيء، وأما الدار أو الغلام فيلزمه فيها ما جعل لله على نفسه في ثمنها(١).
(٦٨٤) مسألة: إذا نذر أن يهدي عبده أو فرسه أو بعض ماله أو جميعه
  قال الإمام القاسم # فيمن نذر أو حلف فقال: هو يهدي عبده. أو أمته، أو داره، أو فرسه، أو ما أشبه ذلك مما يملكه، فإنه يبيعه، ويتصدق بثمنه(٢).
(٦٨٥) مسألة: من قال: أنا أهدي مالي إن فعلت كذا وكذا، ثم حنث
  قال الإمام القاسم #: إذا قال: أنا أهدي مالي إن فعلت كذا وكذا، ثُمَّ حنث، فأحسن ما عندنا في ذلك وسمعنا: أن يخرج ثلث ماله، ويمسك باقيه على نفسه وعياله(٣).
(١) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٨، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٤).
(٢) الجامع الكافي: ٣/ ٥٩٩، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٥).
وقال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٣٢ - ٣٣٣: «من قال: أنا أهدي ولدي أو أخي أو أختي أو رجلاً أجنبياً إلى بيت الله تعالى فليس له سبيل إلى بيعه وإلى ذبحه بتحريم الله عليه ذلك من فعله، والواجب عليه في ذلك أن يحمله حتى يغرم عنه، ويحج به، ويرده إلى بلده، فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي، وجب عليه أن يبيعهما ويهدي بثمنهما إلى الكعبة هدايا، يفرقها في المساكين، ويطعمها من عبيد الله المحتاجين، لأن العبد والأمة خلاف الحر والحرة، لأنه يجوز له بيع أمته وعبده، ولا يجوز له بيع غيرهما من أهله، لأن عبده وأمته مال من بعض أمواله، ينفذ أمره فيهما، ويجوز فعله عليهما».
(٣) الجامع الكافي: ٣/ ٦٠٠، كتاب الحج، مسألة رقم (١١٨٦)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.