(702) مسألة: إذا وقع في الطعام ما لا دم له
  واستحال إلى الملح استحالة تامة ولم يبق أثر للخنزير، جاز أكل ذلك الملح، وكذلك القول في الميتة إذا صارت كذلك، على قياس قول القاسمه #(١).
(٧٠٢) مسألة: إذا وقع في الطعام ما لا دم له
  قال الإمام القاسم #: وإذا وقع في الطعام ما لا دم له، [ومات فيه](٢) ولم يين(٣) فيه نتن، ولا قذر، فلا بأس بأكله(٤).
(٧٠٣) مسألة: سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي
  قال الإمام القاسم #: أكره سؤر اليهودي، والنصراني، والمجوسي(٥).
(٧٠٤) مسألة: في جبن أهل الكتاب والمجوس
  قال الإمام القاسم # - في الجبن مما عمله أهل الكتاب، والمجوس -: فقد قيل: إنه يُجْعَل فيه الإنفحة(٦) الميتة، ويذكر قوم: أن الإنفحة لا تموت(٧).
  وقال الإمام القاسم #: أما المجوس فلا يؤكل جبنهم، لاستحلالهم الميتة في دينهم، وأما اليهود والنصارى، فالقول فيه مختلف كالقول في ذبائحهم(٨).
(١) التحرير: ٢/ ٤٩٧.
(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التحرير: ٢/ ٤٩٧.
(٣) في التحرير: يتبين.
(٤) التجريد: ٤٧٠، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (١٩٦١)، التحرير: ٢/ ٤٩٧.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٧٣، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في سؤر الحائض والجنب.
قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ١/ ٦٥: ينجس الماء الطهور أن بلغ فيه الكلب او الخنزير أو أن يشرب منه كافر بفيه، أو يدخل يده فيه.
(٦) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الجدي ما لم يأكل.
(٧) الجامع الكافي: ٨/ ٧٣، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٨).
(٨) الجامع الكافي: ٨/ ٧٤، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٨).