الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(702) مسألة: إذا وقع في الطعام ما لا دم له

صفحة 13 - الجزء 2

  واستحال إلى الملح استحالة تامة ولم يبق أثر للخنزير، جاز أكل ذلك الملح، وكذلك القول في الميتة إذا صارت كذلك، على قياس قول القاسمه #(⁣١).

(٧٠٢) مسألة: إذا وقع في الطعام ما لا دم له

  قال الإمام القاسم #: وإذا وقع في الطعام ما لا دم له، [ومات فيه]⁣(⁣٢) ولم يين⁣(⁣٣) فيه نتن، ولا قذر، فلا بأس بأكله⁣(⁣٤).

(٧٠٣) مسألة: سؤر اليهودي والنصراني والمجوسي

  قال الإمام القاسم #: أكره سؤر اليهودي، والنصراني، والمجوسي⁣(⁣٥).

(٧٠٤) مسألة: في جبن أهل الكتاب والمجوس

  قال الإمام القاسم # - في الجبن مما عمله أهل الكتاب، والمجوس -: فقد قيل: إنه يُجْعَل فيه الإنفحة⁣(⁣٦) الميتة، ويذكر قوم: أن الإنفحة لا تموت⁣(⁣٧).

  وقال الإمام القاسم #: أما المجوس فلا يؤكل جبنهم، لاستحلالهم الميتة في دينهم، وأما اليهود والنصارى، فالقول فيه مختلف كالقول في ذبائحهم⁣(⁣٨).


(١) التحرير: ٢/ ٤٩٧.

(٢) ما بين المعكوفين زيادة من التحرير: ٢/ ٤٩٧.

(٣) في التحرير: يتبين.

(٤) التجريد: ٤٧٠، كتاب الصيد والذبائح، مسألة رقم (١٩٦١)، التحرير: ٢/ ٤٩٧.

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ٧٣، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٧)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب في سؤر الحائض والجنب.

قال الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ١/ ٦٥: ينجس الماء الطهور أن بلغ فيه الكلب او الخنزير أو أن يشرب منه كافر بفيه، أو يدخل يده فيه.

(٦) الإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء: كرش الجدي ما لم يأكل.

(٧) الجامع الكافي: ٨/ ٧٣، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٨).

(٨) الجامع الكافي: ٨/ ٧٤، كتاب الأطعمة، مسألة رقم (٣٢٣٨).