الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(751) مسألة: في تحريم المسكر

صفحة 37 - الجزء 2

كتاب الأشرية

(٧٥١) مسألة: في تحريم المسكر

  قال الإمام القاسم #: المسكر حرام، أجمع آل رسول الله ÷ على تحريمه⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن المسكر أخمر هو؟

  فقال: وقد جاءت في ذلك آثار وأخبار أن كل مسكر خمر، وحدَّهما واحد، واسمهما واحد، وإن افترقا في المعنى، وكل ما أسكر كثيره فقليله حرام⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: والخمر ما صنع من العنب، ولسنا نزعم أن كل مسكر خمر، بل نقول: كل ما أسكر كثيره فقليله حرام، وكذلك روي عن النبي ÷(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ٨٨، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٠).

وروى الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٤٠٩ عن الإمام علي #، عن رسول الله ÷، أنه قال: «كل مسكر حرام».

(٢) الأحكام: ٢/ ٤٠٩.

(٣) الجامع الكاف: ٨٨/ ٨، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٠)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٦٦.

وروى الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٤١٠، عن علي #، أنه قال: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، اللهم إني لا أحل مسكراً».