(755) مسألة: الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
  فقليله حرام [على كل حال](١)، وكذلك المنصف والمثلث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما لم يسكر كثيره فطيب حلال(٢).
  وقال الإمام القاسم #: والعصير ما لم يسكر فليس به بأس(٣).
  وقال الإمام القاسم #: إذا طرح في العصير الخردل وطليت الجابية بالخردل لئلا يغلي ويصير ضافياً عتيقاً فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره(٤).
(٧٥٥) مسألة: الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة
  قال الإمام القاسم #: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة، والآنية المفضضة، والمذهبة(٥).
(٧٥٦) مسألة: في الشرب في آنية الرصاص والنحاس والصفر والشبه
  قال الإمام القاسم #: لا بأس في الشرب في الرصاص، والنحاس، والصفر، والشبه، وفي آنية سوق الذهب والفضة، ولا بأس ببيع أواني الذهب والفضة(٦).
(١) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٩٦، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٢)، الأحكام: ٢/ ٤١٠.
(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٩٦، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٢).
(٤)، التحرير: ٢/ ٥٠٠.
(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٠٨ كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٩١)، الأحكام: ٢/ ٤١١.
وروى الإمام الهادي # في (الأحكام): ٢/ ٤١٢ عن رسول الله ÷ - أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطلنه نار جهنم».
(٦) الجامع الكافي: ٨/ ١٠٩، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٦٢)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٤١١.