الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(755) مسألة: الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

صفحة 39 - الجزء 2

  فقليله حرام [على كل حال]⁣(⁣١)، وكذلك المنصف والمثلث ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما لم يسكر كثيره فطيب حلال⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: والعصير ما لم يسكر فليس به بأس⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: إذا طرح في العصير الخردل وطليت الجابية بالخردل لئلا يغلي ويصير ضافياً عتيقاً فلا بأس بشربه إذا لم يسكر كثيره⁣(⁣٤).

(٧٥٥) مسألة: الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

  قال الإمام القاسم #: يكره الشرب في آنية الذهب والفضة، والآنية المفضضة، والمذهبة⁣(⁣٥).

(٧٥٦) مسألة: في الشرب في آنية الرصاص والنحاس والصفر والشبه

  قال الإمام القاسم #: لا بأس في الشرب في الرصاص، والنحاس، والصفر، والشبه، وفي آنية سوق الذهب والفضة، ولا بأس ببيع أواني الذهب والفضة⁣(⁣٦).


(١) ما بين المعكوفين زيادة من الأحكام.

(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٩٦، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٢)، الأحكام: ٢/ ٤١٠.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٩٦، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٥٢).

(٤)، التحرير: ٢/ ٥٠٠.

(٥) الجامع الكافي: ٨/ ١٠٨ كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٩١)، الأحكام: ٢/ ٤١١.

وروى الإمام الهادي # في (الأحكام): ٢/ ٤١٢ عن رسول الله ÷ - أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطلنه نار جهنم».

(٦) الجامع الكافي: ٨/ ١٠٩، كتاب الأشربة، مسألة رقم (٣٢٦٢)، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٤١١.