الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(813) مسألة: هل للرجل أن يستأسر؟

صفحة 77 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: ليس للإمام بعد أن تعقد له الإمامة أن يخرج نفسه مما عقد له إذا خاف، قلت أنصاره أو كثرت⁣(⁣١).

  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: فذكرت له ما يحتج به في ذلك من أمر الحسن بن علي - صلى الله عليه - فقال: إنه لم يخرج من إمامته ويرفضها، ولكنه أخرج منها وَرُفِضَ ولم يزل ناصراً لله ø ولم يترك جهادهم إلا أنه تُرك وخُذِلَ ولو وجد على القوم أنصاراً لجاهدهم.

  وقال الإمام القاسم #: ولا يجوز للإمام أن يتنحى عن النظر في أمر الأمة ويعتزل التصرف فيما يتصرف فيه الأئمة وهو يجد من يعينه على القيام بأمره، ويجاهد معه ويأتمر له ويغلب على ظنه أنهم يستقلون بمعاونته ونصرته، فإن لم يجد من يستقل بذلك جاز له أن يعتزل الأمر⁣(⁣٢).

(٨١٣) مسألة: هل للرجل أن يستأسر؟

  روى الإمام القاسم # عن أبيه، عن الحسين - صاحب نخٍ - $، أنه قيل له. حين أحدق به العدو وأصابته الجراحة -: أنت في هذه الحالة لو تنحيت؟

  فقال الحسين: قال رسول الله صلى الله عليع وآله وسلم: «إن الله يبغض العبد يستأسر إلا من جراحة مثخنة»⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٨/ ١٩٩، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٠١).

(٢) التحرير: ٢/ ٦٥٤ - ٦٥٥.

(٣) الجامع الكافي: ٨/ ٢٠١، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٠٣)، أمالي الإمام أحمد عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.