(832) مسألة: فيمن أخرجه الباغون معهم كرها
  فقال: إن كان من الجائرين فلا تحل(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن أموال الجند وأعوان الظلمة وأنفسهم؟
  فقال: أما ما كان من أموالهم التي كانت لهم وراثة ند أحرزوها في بيوتهم، فلا يحل أخذها إلا أن يكون مال من أموال الله قد عرف أنه لله، فيحكم فيه الإمام بحكم الله، وسنةُ أمير المؤمنين ~ جارية من يوم الجمل(٢).
(٨٣٢) مسألة: فيمن أخرجه الباغون معهم كرهاً
  قال الحافظ محمد بن منصور المرادي: وذكرت للقاسم بن إبراهيم ما روي عن محمد بن الحنفية(٣) فأعجبه، وقال: قد تكلم فيها بحكمه(٤).
(٨٣٤) مسألة: من لا يقتل من أهل البغي؟
  قال الإمام القاسم #: ولا يُقتل شيخ فان، ولا راهب متخل [في صومعته](٥) إلا أن يقاتل، فإن قاتل قتل(٦)، ولا تقتل امرأة، ولا صبي إلا أن يقاتلا، وعلى هذا الأصل لا يُقتل المُقعد(٧).
(١) الجامع الكافي: ٨/ ٣٢٠، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٨٧).
(٢) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٦ رقم (٢٤٨).
(٣) والذي روي عن ابن الحنفية أنه قيل له: إن هؤلاء السلاطين يخرجونا فنخرج معهم كرهاً فتلتقي الفئتان كلاهما ظالمة، ولا نجد بداً من القتال كيف تصنع؟ فقال: تبسط يدك تبايع لله ولرسوله، ثم لا تبالي أي الفئتين ضربت.
(٤) الجامع الكافي: ٨/ ٣٢٩، كتاب السيرة، مسألة رقم (٣٣٩٠).
(٥) ما بين المكونين زيادة من التجريد.
(٦) التجريد: ٤٨١، كتاب السير، مسألة رقم (٢٠٠٢).
(٧) التحرير: ٢/ ٦٥٧.