باب في الغنائم وقسمتها
  قال في التحرير: وإن أسر رجل من المسلمين عند دخول دار الحرب، ثم أفلت قبل إخراج الغنيمة، فإن كان أسر بعد حضور الوقعة كان له سهم منها، وإن أسر قبل حضور الوقعة فلا سهم له، على قيام قول القاسم #(١).
  قال في التحرير: فإن أسلم رجل من المشركين ولحق بالمسلمين قبل إخراج الغنيمة، فإن كان لحق بهم عند الوقعة وحضرها أسهم له، وإن لحق بهم بعد الوقعة فلا سهم له، وكذلك القول في المرتد إذا لحق بدار الحرب ثم رجع إلى الإسلام ولحق بالمسلمين، على قياس قول القاسم #(٢).
  قال في التحرير: قال: وإن غنم المسلمون ولم يغنم أهل البغي كان نصيبهم من الغنيمة ثابتاً، وإذا أصاب المسلمون غنيمة، فلم تقسم حتى ولت طائفة منهم، فإن ولوا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة فلهم سهامهم منها، وإن ولوا لغير هذين المعنيين، فلا سهم لهم، على أصل القاسم ويحيى @(٣).
  قال في التحرير: فإن قسموا الغنيمة وولت طائفة منهم لغير هذين المعنيين، لم ينتزع ما أخذوه على أصلهما(٤).
(١) التحرير: ٢/ ٦٧٢.
(٢) التحرير: ٢/ ٦٧٢.
(٣) التحرير: ٢/ ٦٧٣.
(٤) التحرير: ٢/ ٦٧٣.