(842) مسألة: هل للإمام أن ينفل من يشاء
(٨٤٢) مسألة: هل للإمام أن ينفل من يشاء
  قال الإمام القاسم #: إذا جمعت الغنائم جاز للإمام أن ينفل من رأي تنفيله، وأن يفعل في ذلك ما كان يفعله رسول الله ÷ فينفل من جملته إن رأى في ذلك على قدر ما يرى، ويفرق منه شيئاً على من أبلي وأعني في عدو الله ونكاً، فإذا فعل ذلك فقد قام عندي حينئذ بما يجب عليه لأهل الاجتهاد في القتال، وبما ذكر الله سبحانه في حكمه في سورة الأنفال؛ إذ يقول سبحانه: {يَسۡـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلۡأَنفَالِۖ قُلِ ٱلۡأَنفَالُ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِۖ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَصۡلِحُواْ ذَاتَ بَيۡنِكُمۡۖ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ١}[الأنفال: ١]، فلو لم تكن الأنفال في جميع المغنم لما كان عنها ولا فيها من مسألة ولا متكلم، فلما سأل المؤمنون عنها وتكلموا فيما فعل رسول الله ÷ فيها أخبر الله لا شريك له أنها له ولرسوله معه، فله تعالى ولرسوله من الأمر فيها والحكم والقضاء في أمرها وعليها ما ليس لمؤمن بعده فيه عليه كلام، ولا لأحد مع خلاف الله فيه دين ولا إسلام، وما جعل الله لرسوله من ذلك فهو للإمام العادل المحق من بعده(١).
(٨٤٣) مسألة: هل يغنم سلب اللصوص
  قال الإمام القاسم #: لا أرى سلب اللصوص غنيمة، ولا أرى فيه الخمس(٢).
(١) الأحكام: ٢/ ٤٨٥ - ٤٨٦.
(٢) الجامع الكافي: ٨/ ٣٦٤، كتاب السيرة، مسأله رقم (٣٤٠٧).