الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(873) مسألة: الخيار والشرط في النكاح

صفحة 118 - الجزء 2

  أم حلال؟ ام شبهة؟ سال محمد: متعة النساء منسوخة نسختها آية المواريث الربع، والثمن، ولا نكاح عندنا إلا بولي، وشاهدي عدل.

  وسألت عنها أحمد بن عيسى، والقاسم بن إبراهيم، فقالا مثل ذلك أو نحوه⁣(⁣١).

(٨٧٣) مسألة: الخيار والشرط في النكاح

  قال الإمام القاسم #: وإذا تزوج الرجل بالمرأة واشترطت عليه أن لا يخرجها من مصرها، أو قريتها، أو دارها، فلا يجوز مثل هذه الشروط في عقدة النكاح؛ لأن الشروط فيها على غير مدة معلومة، ولا أجل محدود⁣(⁣٢).

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل تزوج امرأة واشترط عليها ألا يتفق عليها، أو ينفق عليها ما شاء ويقسم لها من الليل والنهار ما شاء؟

  فقال: هذا أيضاً شرط مجهول، وما أحب أن يكون في النكاح إلا شرط محدود معلوم⁣(⁣٣).

  وقال: وهذا ومثله يفسد كل عقدة عقد بها المعقود فيما سوى الفروج، فكيف الفروج⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٤/ ٦١، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٤١).

(٢) الجامع الكافي: ٤/ ٦٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥١)، الأحكام: ١/ ٣٥٨، وهو بلفظ مقارب في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح.

(٣) الأحكام: ١/ ٣٥٩، الجامع الكافي: ٤/ ٦٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥١)، ويلفظ مقارب في: أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب النكاح، أبواب من النكاح. قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ١/ ٣٥٨: «وكل شرط في النكاح فهو باطل إلا شرطاً أجاز الله اشتراطه».

(٤) الجامع الكافي: ٤/ ٦٦، كتاب النكاح، مسألة رقم (١٢٥١).