الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب النفقات

صفحة 177 - الجزء 2

باب النفقات

  قال الإمام القاسم #: والنفقة تجب على قدر المواريث، ونفقة الرضيع على والده، فإن مات الأب فنفقته على جده ثم بعد ذلك على وارث الصبي إذا كان موسراً بقدر ميراثه مثه.

  وتفسير ذلك: ابنة وأخت موسرتان فالنفقة عليهما نصفان للمعسر⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: وإن كان للمسلم قريب معسر كافر فلا نفقة على المسلم إلا الوالدان فإنه يلزم لهما النفقة⁣(⁣٢).

  وقال الإمام القاسم #: ولو أن عبداً تزوج حرة فولدت أولاداً فنفقتهم على أمهم الوارثة⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: ولو أن زوجين ذميين أسلمت المرأة ولم يسلم الزوج، فالنفقة واجبة لها عليه، وإن كان الزوج أسلم ولم تسلم هي فلا نفقة لها عليه⁣(⁣٤).

  وقال الإمام القاسم #: والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً فنفقتها من جميع المال، والمطلقة ثلاثاً فلها النفقة⁣(⁣٥).


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.

(٢) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.

(٣) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.

(٤) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٧٩.

(٥) الموجز ل له الإمام القاسم: ٧٩.