الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1006) مسألة: الرضاع بعد الفصال

صفحة 183 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: قليل الرضاع ككثيره إذا كان في الحولين؛ لقول الله سبحانه: {وَحَمۡلُهُۥ وَفِصَٰلُهُۥ ثَلَٰثُونَ شَهۡرًاۚ}⁣[الأحقاف: ١٥]، وقوله: {۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ}⁣[البقرة: ٢٣٣](⁣١).

(١٠٠٥) مسألة: في لبن الميتة

  قال الإمام القاسم #: لبن الميتة يُحَرم كلبن غيرها⁣(⁣٢).

(١٠٠٦) مسألة: الرضاع بعد الفصال

  وسئل الإمام القاسم # هل يحرم رضاع بعد فصال؟

  فقال: [قد قيل]⁣(⁣٣): لا رضاع بعد فطام⁣(⁣٤)، ولا يتم بعد احتلام، وقد


= بلغه قولُ ابن الزبير هذا، قال: قضاءُ الله أولى من قضاء ابن الزبير، قال تعالى: {وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ}⁣[النساء: ٢٣] فبين بقوله: {أَرۡضَعۡنَكُمۡ} أن المفهوم مايحصل من قليل اللبن وكثيرة.

وإن قيل: روي عن عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل الله من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات يحرمن، فتوفي رسول الله وهذه مما يقرأ في القرآن، وفي خبر: وكن في صحيفة عند السرير، فلما اشتغلنا بموت رسول الله ÷ فدخلت داجن البيت فأكلتها.

وقد أجيب عن هذا بأن الخبر غير صحيح؛ لأنه لم يروَ إلا عن عائشة، ولو كان من القرآن لما ضُيَعَ، قال تعالى: {إِنَّا نَحۡنُ نَزَّلۡنَا ٱلذِّكۡرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَٰفِظُونَ ٩}⁣[الحجر]، ولخبر عقبة بن الحارث أنه قال للنبي ÷: يا رسول الله إني تزوجت امرأة ودخلت بها فأتت امرأة سوداء فزعمت أنها أرضعتني وامرأتي، وأنا أخاف أن تكون كاذبة، فقال ÷: «فكيف وقد قيل»، ففارقها الرجل).

(١) الأحكام: ١/ ٤٨٦.

(٢) التحرير: ١/ ٣٢٠.

(٣) ما بين العكولين غير موجود في الأحكام.

(٤) الأحكام: ١/ ٤٨٤. إلا أن فيه بدل (فطام): فصال.