(1017) مسألة: بيع الكلب، والسنور
  وقال الإمام القاسم #: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، وكتابة القرآن، والعلم بالأجرة(١).
  وسئل الإمام القاسم # عن تعليم القرآن والكتاب بأجر؟
  قال: لا بأس بذلك؛ إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية(٢).
(١٠١٧) مسألة: بيع الكلب، والسنور
  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بثمن الكلب، ما لم يكن عقوراً، أو ضراراً، ولا بأس بثمن الهر(٣).
  وقال الإمام القاسم #: لا بأس بيع الهر(٤).
  قال في التحرير: ويجوز بيع الكلب المعلم والمقتني لزرع أو صيد أو ضرع(٥)، ولا بأس ببيع الهر، ويجوز بيع الفهد، على قياس قول القاسم ويحيى @(٦).
(١) الجامع الكافي: ١/ ٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب البيوع، باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها، الأحكام: ٢/ ٤٩ بدون ذكر (العلم).
(٢) الأحكام: ٢/ ٥٠.
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٢).
(٤) التجريد: ٢٠٢، كتاب البيوع، مسأله رقم (٨٦٦)، الجامع الكافي: ٥/ ٢٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٢)، التحرير: ٢/ ٣٣٤.
(٥) التجريد: ٢٠٢، كتاب البيع، مسألة رقم (٨٦٦).
(٦) التحرير: ٢/ ٣٣٦.