الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1017) مسألة: بيع الكلب، والسنور

صفحة 193 - الجزء 2

  وقال الإمام القاسم #: لا بأس ببيع المصاحف، وشرائها، وكتابة القرآن، والعلم بالأجرة⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عن تعليم القرآن والكتاب بأجر؟

  قال: لا بأس بذلك؛ إذا لم تكن المشارطة على القرآن خصوصية⁣(⁣٢).

(١٠١٧) مسألة: بيع الكلب، والسنور

  قال الإمام القاسم #: ولا بأس بثمن الكلب، ما لم يكن عقوراً، أو ضراراً، ولا بأس بثمن الهر⁣(⁣٣).

  وقال الإمام القاسم #: لا بأس بيع الهر⁣(⁣٤).

  قال في التحرير: ويجوز بيع الكلب المعلم والمقتني لزرع أو صيد أو ضرع⁣(⁣٥)، ولا بأس ببيع الهر، ويجوز بيع الفهد، على قياس قول القاسم ويحيى @(⁣٦).


(١) الجامع الكافي: ١/ ٢٤، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٠)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب البيوع، باب من أجاز بيع المصاحف وشراءها، الأحكام: ٢/ ٤٩ بدون ذكر (العلم).

(٢) الأحكام: ٢/ ٥٠.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٢).

(٤) التجريد: ٢٠٢، كتاب البيوع، مسأله رقم (٨٦٦)، الجامع الكافي: ٥/ ٢٥، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٧٢٢)، التحرير: ٢/ ٣٣٤.

(٥) التجريد: ٢٠٢، كتاب البيع، مسألة رقم (٨٦٦).

(٦) التحرير: ٢/ ٣٣٦.