الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1046) مسألة: فيمن أقرض قرضا لجر منفعة

صفحة 204 - الجزء 2

(١٠٤٦) مسألة: فيمن أقرض قرضاً لجر منفعة

  وسئل الإمام القاسم # عن رجل له دين على رجل، فأهدى إليه؟

  فقال: لا بأس بذلك، إذا لم تكن الهدية للدين نفسه، ولا لما يريد صاحب الهدية من التأخير به⁣(⁣١).

(١٠٤٧) مسألة: في الرجل يهدي ليهدى له

  وسئل الإمام القاسم #: عن رجل يهدي ليهدى له أكثر مما أهدى؟

  فقال: لا بأس به، إذا لم تكن مشارطة، ولا مقاطعة⁣(⁣٢).

(١٠٤٨) مسألة: في طعام المربي

  قال الإمام القاسم #: ولا خير في أكل الطعام عند المربي إذا عرف به وعلم أنه من أهله⁣(⁣٣).

  قال الإمام الهادي #: حدثني أبي عن أبيه عن بعض مشائخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية، أهونها إتيان الرجل أمه»⁣(⁣٤).

(١٠٤٩) مسألة: في معنى التخبط والمس في قوله تعالى: {يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}

  وسئل الإمام القاسم # عمن {يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ}⁣[البقرة: ٢٧٥] وما المس؟


(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦١).

(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦١).

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ١٣٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦٨).

(٤) الأحكام: ٢/ ٣٧.