(1046) مسألة: فيمن أقرض قرضا لجر منفعة
(١٠٤٦) مسألة: فيمن أقرض قرضاً لجر منفعة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل له دين على رجل، فأهدى إليه؟
  فقال: لا بأس بذلك، إذا لم تكن الهدية للدين نفسه، ولا لما يريد صاحب الهدية من التأخير به(١).
(١٠٤٧) مسألة: في الرجل يهدي ليهدى له
  وسئل الإمام القاسم #: عن رجل يهدي ليهدى له أكثر مما أهدى؟
  فقال: لا بأس به، إذا لم تكن مشارطة، ولا مقاطعة(٢).
(١٠٤٨) مسألة: في طعام المربي
  قال الإمام القاسم #: ولا خير في أكل الطعام عند المربي إذا عرف به وعلم أنه من أهله(٣).
  قال الإمام الهادي #: حدثني أبي عن أبيه عن بعض مشائخه وسلفه عن آبائه عن علي بن أبي طالب # أنه قال: قال رسول الله ÷: «لدرهم ربا أشد عند الله من أربع وثلاثين زنية، أهونها إتيان الرجل أمه»(٤).
(١٠٤٩) مسألة: في معنى التخبط والمس في قوله تعالى: {يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ}
  وسئل الإمام القاسم # عمن {يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيۡطَٰنُ مِنَ ٱلۡمَسِّۚ}[البقرة: ٢٧٥] وما المس؟
(١) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦١).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ١٢٧، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦١).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ١٣٢، كتاب البيوع، مسألة رقم (١٨٦٨).
(٤) الأحكام: ٢/ ٣٧.