الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1070) مسألة: الشفعة للقسيم والجار

صفحة 219 - الجزء 2

كتاب الشفعة والأجرة والمزارعة

(١٠٧٠) مسألة: الشفعة للقسيم والجار

  وسئل الإمام القاسم # عن الجار هل له من الشفعة شيء؟

  فقال: قد اختلف في ذلك، والقول عندنا أن له شفعة، والقسيم أولى منه إذا كان قسيماً، والجار أولى من غيره إذ لم يكن قسيماً⁣(⁣١).

(١٠٧١) مسألة: هل للذمي شفعة

  وسئل الإمام القاسم # عن اليهودي هل له شفعة؟

  فقال: الشفعة لكل شريك⁣(⁣٢)، صحت شركته⁣(⁣٣).


(١) الأحكام: ٢/ ١٢٠، وهو بلفظ مقارب في الجامع الكافي: ٥/ ٢٤٧، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٣).

قال الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ١١٩: الشفعة للقسيم والجار، والقسيم هو الشريك، وهو أولى من الجار إذا كان، والجار أولى من غيره، وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷، أنه قال: «جار الدار أولى بالدار». وسيأتي قول الإمام زيد بن علي # في مثل هذا.

(٢) قال الإمام زيد بن علي # في المجموع: ١٩٦: «لا شفعة لليهود ولا النصارى في مدائن العرب وخططهم، ولهم الشفعة في القرى في البلدان التي لهم أن يسكنوها».

وقال الإمام الهادي إلى الحق # في المنتخب: ٢٢٧: «وكذلك الشفعة لليهودي والنصراني في جميع الأشياء، إلا أن يكون في الضياع التي تجب فيها الزكاة، فليس له في ذلك شفعة، ولا يترك أهل الذمة يشترون من الضياع شيئاً، إلا أن يكونوا ممن صالحنا وكتبنا بيننا وبينه الكتاب الذي كتبناه بنجران، أو ممن سمعه فرضي به».

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٢٥٠، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠١٤).