الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1086) مسألة: ضمان المتطبب، والخاتن

صفحة 225 - الجزء 2

باب الضمان

(١٠٨٥) مسألة: ضمان الراعي

  قال الإمام القاسم #: ولا ضمان على الراعي، إذا كان أجيراً لرجل أو لجماعة، إذا لم يضع، ولم يفرط، إلا أن يشترط عليه الضمان فيما استؤجر فيه، فإن ضيع أو أفسد فساداً بيناً ضمن، إن لم يشارط⁣(⁣١).

(١٠٨٦) مسألة: ضمان المتطبب، والخاتن

  وسئل الإمام القاسم # من المتطبب، والخاتن، والمداري، يعنت فيما يعالج⁣(⁣٢).

  فقال: قد قال بعضهم: يضمن. وذكر عن النبي ÷ أنه قال: «من لم يعرف بالتطبب فأعنت، ضمن»⁣(⁣٣). وذكر عن علي # أنه قال: من لم يكن متطبباً فعالج أحداً، فليبرأ مما أتي على يديه فيه، وليشهد على براءته شهوداً ثم يعالج، وليجتهد، ولينصح، وليتق الله ربه فيما يعالجه⁣(⁣٤).


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٤، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٨٨).

(٢) قال الإمام الهادي إلى الحق # في المتخب: ٢٩٤: في المتطبب، والحجام، والمداوي، هل عليهم الغيمان؟ قال: نعم الضمان عليهم، إلا أن يتبرأوا، فإن تبرأوا سقط عنهم الضمان. قلت: فإن هم لم يتبرأوا؟ قال: يكونون ضامنين لما اعنتوا. قلت: فيكون ذلك على عواقلهم؟ أو عليهم في أنفسهم؟ قال: على عواقلهم، إلا أن يتبين منهم تعمد، فيكون في أموالهم. قلت: فإن هم لم يشترطوا الأجرة، ولم يتبرأرا؟ قال: يضمنون - أيضاً - وقال # في الأحكام: ٢/ ٣٠٩: «إذا تبرأ واجتهد ونصح فلا ضمان عليه».

(٣) أخرجه الحافظ المرادي في أمالي الإمام أحمد بن عيسى برقم (٨٧٩) بتحقيقنا، الأحكام: ٢/ ٣٠٩.

(٤) الجامع الكافي: ٥/ ٢٩٥ - ٢٩٦، كتاب الشفعة، مسألة رقم (٢٠٩٢)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل في الديات.