(1104) مسألة: في الوديعة تكون عند الرجل فيقلبها ويضمنها ويربح فيها
(١١٠٤) مسألة: في الوديعة تكون عند الرجل فيقلبها ويضمنها ويربح فيها
  وسئل الإمام القاسم # عن الرجل يكون عنده الوديعة فيقلبها ويضمنها ويربح فيها، لمن يكون ربحها؟
  فقال: أحب شيء إلى إن فعله، ألا يكون شيء من الربح له، لأن الوديعة ليست له بمال، وكذلك ما نال بها فليس له بمال، وليس لصاحب الوديعة أن يقلبها إلا برضى صاحبها وإذنه، لأن تقليبه لها مخاطرة وظلم واعتداء، ويدفع الربح إلى الإمام فيفعل الإمام فيه ما يرى(١).
(١١٠٥) مسألة: إذا خالف المضارب رب المال
  وقال الإمام القاسم # - في المضارب يخالف فيربح -: الربح بينه وبين صاحبه؛ لأن المال مضاربة لا له، وإن خسر كان الغرم عليه لا على رب المال؛ لتعديه فيما في يديه(٢).
(١١٠٦) مسألة: رد المظالم على الورثة
  وسئل الإمام القاسم # عن رجل يكون عليه مظلمة للناس وقد مات أربابها، فإن ردها على ورثتهم بعد، هل يجوز ذلك؟
  فقال: يجوز أن يرد على أوليائهم وورثتهم من بعدهم؛ لأنهم أولياؤهم فيما تركوا من تراثهم(٣).
(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٣٧ رقم (٢٥٣).
(٢) الجامع الكافي: ٥/ ٤١١، كتاب الغصوب، مسألة رقم (٢٢٠٢).
(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤١٦، كتاب الغصوب، مسألة رقم (٢٢٠٨).