الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

كتاب الإكراه

صفحة 245 - الجزء 2

كتاب الإكراه

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم #: إذا تهدد بالقتل على أن يدل على ماله أو مال غيره فلم يفعل حتى قُتل، لم يكن آثماً؛ لأن من قُتل دون ماله شهيد⁣(⁣١).

باب الإكراه على اليمين والطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان

  وسئل الإمام القاسم عن يمين المستكره يستحلفه سلطان جائر يخاف سيفه أو سوطه أو حبسه، أو استحلفه اللصوص بالطلاق والعتاق، أو بصدقة ما يملك؟

  فقال: كل يمين مستكره عليها صاحبها فليس يلزمه من الحنث فيها⁣(⁣٢) - إن شاء الله - إذا خاف سلطاناً، أو لصوصاً⁣(⁣٣).

  وسئل الإمام القاسم # عن استحلاف هؤلاء الظلمة بالطلاق والعناق وصدقة ما يملك؟

  فقال: كلما أكره عليه صاحبه إكراهاً، واضطر إليه اضطراراً فلا يلزمه،


(١) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٦، كتاب الإكراه، باب الإكراه على أكل الميتة، وشرب الخمر.

(٢) وبهذا المعنى ورد في التحرير: ٣٤٥.

(٣) الجامع الكافي: ٥/ ٤٢٨، كتاب الإكراه، باب الإكراه على الطلاق، والعتاق والصدقة، والأيمان، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.