(1149) مسألة: في تفريق صيام كفارة اليمين
(١١٤٩) مسألة: في تفريق صيام كفارة اليمين
  قال الإمام القاسم #: ولا يفرق بين صوم الثلاثة الأيام في كفارة اليمين، ويصومها متتابعة(١).
(١٩٥٠) مسألة: كفارة الجماعة في قتل الخطأ
  قال الإمام القاسم #: إذا اجتمع رجلان على قتل رجل خطأ، لزم كل واحد منهما كفارة عن نفسه(٢)، وذلك أن كل واحد منهما قاتل، فالكفارة لزمته لكونه قاتلاً(٣).
(١) الجامع الكال: ٦/ ٨٦، كتاب الأيمان مسألة رقم (٢٤٢٩)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات.
وهو قول الإمام زيد بن علي # في (المجموع): ١٥١، وقول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٧٤.
(٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الأحكام، باب الكفارات، الجامع الكافي: ٦/ ٨٩، كتاب الأيمان، مسألة رقم (٢٤٣٤).
(٣) التجريد: ٣٣٣، كتاب الأيمان والكفارات، مسألة رقم (١٣٧٨).