(1151) مسألة: صفة الضرب في الحد
كتاب الحدود
(١١٥١) مسألة: صفة الضرب في الحد
  قال الإمام القاسم #: كان علي - صلى الله عليه - يقول - إذا أمر بالضرب: أن يضرب الأعضاء كلها إلا الوجه، وكان يقول: «اتركوا لِلْمَحْدُودِ يَدَيْهِ يَتَوَقَّي بِهِمَا عَنْ وجهه، وعينيه»(١).
(١١٥٢) مسألة: صفة السوط الذي يُضرب به المحدود
  قال الإمام القاسم #: ويكون السوط الذي يضرب به المحدود سوطاً بين الغليظ والدقيق(٢).
(١١٥٣) مسألة: مقدار ما يحفر للمرجوم
  قال الإمام القاسم #: ويحفر للمرجوم حفرة يقوم فيها إلى سرته، ويحفر للمرأة إلى ثدييها، ويرجمها جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا(٣).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في الزنا والسرقة.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في الزنا والسرقة.
(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في الزنا والسرقة.