الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1151) مسألة: صفة الضرب في الحد

صفحة 275 - الجزء 2

كتاب الحدود

(١١٥١) مسألة: صفة الضرب في الحد

  قال الإمام القاسم #: كان علي - صلى الله عليه - يقول - إذا أمر بالضرب: أن يضرب الأعضاء كلها إلا الوجه، وكان يقول: «اتركوا لِلْمَحْدُودِ يَدَيْهِ يَتَوَقَّي بِهِمَا عَنْ وجهه، وعينيه»⁣(⁣١).

(١١٥٢) مسألة: صفة السوط الذي يُضرب به المحدود

  قال الإمام القاسم #: ويكون السوط الذي يضرب به المحدود سوطاً بين الغليظ والدقيق⁣(⁣٢).

(١١٥٣) مسألة: مقدار ما يحفر للمرجوم

  قال الإمام القاسم #: ويحفر للمرجوم حفرة يقوم فيها إلى سرته، ويحفر للمرأة إلى ثدييها، ويرجمها جماعة ويمضون الأول فالأول حتى يفرغوا⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في الزنا والسرقة.

(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود، باب الحد في الزنا والسرقة.

(٣) الجامع الكافي: ٦/ ٩٣، كتاب الحدود مسألة رقم (٢٤٣٦)، الأحكام: ٢/ ١٧١، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الحدود باب الحد في الزنا والسرقة.