الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1207) مسألة: موجبات القتل

صفحة 299 - الجزء 2

كتاب الديات

(١٢٠٧) مسألة: موجبات القتل

  قال الإمام القاسم #: والقتل يجب على عشرة أصناف من الناس: قتل أهل الشرك من بعد دعائهم والإعذار إليهم، وقتل المرتد عن الإسلام، وقتل سحرة المسلمين، وقتل الزنادقة، وقتل الديوث - وهذا كله يؤله الإمام بعد الاستتابة - وقتل الفئة الباغية، وقتل المحاربين، وقاتل المؤمن عمداً، وقتل من سب رسول الله ÷، والعاشر: قتل الزاني بعد إحصان.

  فأما من قتل مؤمناً متعمداً فأمره إلى أولياء المقتول، إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا أخذوا الدية.

  والدية ألف مثقال، أو عشرة آلاف درهم، أو مائة من الإبل، أو مئتان من البقر، أو ألف شاة، وتؤخذ في ثلاث سنين، في كل سنة ثلثها، سواء كانت الدية في النفس أو ما دونها⁣(⁣١).

(١٢٠٨) مسألة: قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً}

  وسئل الإمام القاسم # عن [قوله تعالى]: {وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَقۡتُلَ مُؤۡمِنًا إِلَّا خَطَـٔٗاۚ}⁣[النساء: ٩٢]؟

  فقال: يقول سبحانه: أن يقتله إلا زلة وغلطاً، فإما وهو يثبته مؤمناً،


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٦٨ - ٦٩.