الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(101) مسألة: الغسل يوم الجمعة

صفحة 156 - الجزء 1

(١٠١) مسألة: الغسل يوم الجمعة

  وسئل الإمام القاسم # عن غسل الجمعة أواجب هو؟

  فقال: غسل الجمعة من السنة ومن الأمر بالمعروف، وليس وجوبه وجوب الفرائض⁣(⁣١).

  وقال الإمام القاسم #: ما أحب لأحد أمكنه غسل يوم الجمعة أن يتركه، وإن اغتسل يوم الجمعة لصلاة الفجر اكتفي به من غسل يوم الجمعة وإن أحدث بعد ذلك⁣(⁣٢)، ويجب على النساء من الغسل يوم الجمعة ما يجب على الرجال⁣(⁣٣).

(١٠٢) مسألة: صفة الغسل من الجنابة والوضوء قبله وبعده

  قال الإمام الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه أن رسول الله ÷ اغتسل من الجنابة فتوضأ فغسل يديه، ثم غسل فرجه، وكان يفيض الماء بيمينه على يساره، ثم غسل يده، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح رأسه، ثم أفاض الماء على رأسه، ثم غسل سائر جسده، ومسح جسده بيده، ثم تنحى عن الموضع الذي أفاض على جسده الماء فيه، ثم غسل رجليه بعد ذلك، ثم أعاد وضوءه لصلاته⁣(⁣٤).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٥٥٧ رقم (٢١).

(٢) الجامع الكاف: ١/ ٤٠٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٢)، التجريد: ١٩، كتاب الطهارة، مسألة رقم (٥٣)، التحرير: ١/ ٥٣.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤٠٨، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٢) أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الصلاة، باب ما ذكر في الغسل يوم الجمعة والقنوت في الصلاة فيها.

(٤) الأحكام: ١/ ٥٧ - ٥٨، وقد ورد باختلاف يسير في: الجامع الكافي: ١/ ٤١٠، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٣)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب صفة الغسل من الجنابة.