(1263) مسألة: إذا قتل رجل وله أولاد صغار هل ينتظر بالقاتل بلوغهم؟
(١٢٦٣) مسألة: إذا قُتل رجل وله أولاد صغار هل يُنْتَّظَر بالقاتل بلوغهم؟
  قال الإمام القاسم #: إذا قتل رجل وله أولاد صغار يُنْتَظَر بالقاتل بلوغهم، وحُبِس لهم القاتل حتى يدركوا(١)، ثم إن شاءوا عفوا، وإن شاءوا قتلوا(٢).
(١٢٦٤) مسألة: قتل العمد
  قال الإمام القاسم #: وقتل العمد هو كل ما كان بحديدة أو غيرها مما يكون به القتل، ويعلم أن فيه مقتله إذا اعتمد به صاحبه قتله(٣).
(١٢٦٥) مسألة: إذا اشترك رجل وصبي في قتل أو جراحة
  قال الإمام القاسم #: وإذا اشترك رجل وصبي لم يبلغ، في قتلٍ أو جراحةٍ، اقتص من الرجل وأُقيد منه، وأما الصبي(٤) فلا يقتص منه، ودية جنايته على عاقلته(٥).
(١) وهو بلغظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٣١٠.
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٤٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٦٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في الأحكام: ٢/ ٣١٠.
(٣) الجامع الكاني: ٦/ ٤٤٠، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٧٠).
(٤) في أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وأما الصبي ما لم يبلغ.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٣٤٧، ٤٥٧، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٦٨١، ٢٧٨١)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات، وهو بلفظ مقارب في الأحكام: ٢/ ٢٩٦.