(1269) مسألة: في الرجل يراود المرأة عن نفسها فتقتله
  قال محمد: وسمعت القاسم يذكر في القاتل نحواً من قول أحمد بن عيسى(١).
(١٢٦٩) مسألة: في الرجل يراود المرأة عن نفسها فتقتله
  قال الإمام القاسم #: وإذا راود رجل امرأة على نفسها حراماً فقتلته مدافعة وامتناعاً مما أرادها به، فلا قود عليها في قتله، ولا دية(٢).
(١٢٧٠) مسألة: هل يقتل مسلم بذمي أو بكافر؟
  قال الإمام القاسم #: إذا قتل المسلم ذمياً أو كافراً لم يقتل به، سواء قتله عداوة أو عماية(٣)؛ لأن الله سبحانه إنما جعل فيه الدية والكفارة، وهكذا ذكر عن علي، عن النبي ÷، وقد قال قوم: إنه يقتل به، وليس بشيء(٤).
(١٢٧١) مسألة: فيما يقتص للذمي من المسلم
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم لا يقتص للذمي من المسلم في النفس، ولا فيما دون النفس، ولكن عليه الدية حالَّة في ماله(٥).
(١) الجامع الكافي: ٦/ ٤٦٨ - ٤٦٩، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٩٤).
(٢) الجامع الكافي: ٦/ ٤٧١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٩٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب في مسائل الديات، الأحكام: ٢/ ٣١٠ - ٣١١، التحرير: ٧٠٤.
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام) ٢/ ٣١٠.
(٣) غيلة، في (الأحكام): ٢/ ٣٠٢.
(٤) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢١، كتاب الديات، مسألة رقم (٢٧٤٤)، الأحكام: ٢/ ٣٠٢، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الثاني، كتاب الديات، باب مسائل من الديات.
(٥) الجامع الكافي: ٦/ ٤٢٣، كتاب الديات مسألة رقم (٢٧٤٥).