باب الأبوين
صفحة 334
- الجزء 2
باب الأولاد
  قال الإمام القاسم #: جميع من يرث مع الابن سبعة نفر: ولد مثله، والزوج، والزوجة، والأبوان، والجدان.
  ويقسم المال بين البنين بالسوية، وبين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين.
  وللابنة الواحدة إذا لم يكن معها بنون النصف، وللابنتين الثلثان ولا يزدن على الثلثين وإن كثرن(١).
باب الأبوين
  قال الإمام القاسم #: ولا يرث مع الأب إلا ستة: الزوجان، والولد، وولد الابن، والأم، والجدة أم الأم.
  والأب عصبة إلا مع الابن وابن الابن.
  وللأم حالتان: الثلث إذا لم يكن ولد أو ولد ابن أو إخوة وأخوات، والسدس معهم(٢).
(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٥.
(٢) الرجز في فقه الإمام القاسم: ٥٥.