الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

باب ميراث الخنثي

صفحة 339 - الجزء 2

  والعمل فيهم أن يرفعهم إلى من يدلون به مثل: ابنة الابنة وابنة الأخت، فيرفع ابنة الابنة إلى أمها وهي بنت الميت، وابنة الأخت إلى الأخت، فيكون كأنه ترك ابنة واختاً، وكذلك العمة والخالة، ترفع العمة إلى الأب، والخالة إلى الأم، فكأنه ترك أبويه.

  وما جاء من هذا الباب فيحمل ويقاس على ما بينت لك إن شاء الله⁣(⁣١).

باب ميراث الخنثي

  قال الإمام القاسم #: والحكم في الخنثى أن يتبع المبال، وقد قيل أنه يقرب إلى الجدار ويؤمر بالبول فإن سبق من الفرج فهو أنثى، وإن سبق من الذكر فهو ذكر، وإن التبس ولم يعلم وأتيا معاً فإنه يعطي نصف نصيب الذكر ونصيب الأنثى.

  وتفسير ذلك: أن يترك الميت اثنين احدهما خنثى فإن كان ذكراً فله واحد من اثنين، وإن كان أنثى فله واحد من ثلاثة، فيجب أن يأخذ عدداً لا ينكسر على ثلاثة وعلى اثنين وهو اثنا عشر، فإن كان ذكراً فهو بينهما نصفان الخنثى ستة نصف ذلك وهو ثلاثة، ثم يقسم على أنه أنثى، فيكون للذكر ثمانية وللانثى أربعة له نصف ذلك وهو سهمان فيتحصل للخنثي خمسة وللذكر سبعة.

  مثل: أخ لأم، أو ممن لا يرث إن كان أنثى مثل العم فإنه يعطى نصف


(١) الموجز في فقه الإمام القاسم: ٥٩.