(104) مسألة: هل تنقض المرأة شعرها عند غسلها
(١٠٤) مسألة: هل تنقض المرأة شعرها عند غسلها
  قال الإمام القاسم #: لا تنقض المرأة شعرها عند الجنابة، الماء يأتي على ذلك، وتجمع شعرها على رأسها، وتصب عليه الماء وتغمره(١) عليه، وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها، وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي # أنه أمرها بذلك وكانت كثيرة الشعر شديدة الظفر، فلم يأمرها تنقض شعرها، وأما عند غسلها من الحيض فإنها تنقض شعرها أحب إلينا(٢).
(١٠٥) مسألة: المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل
  قال الإمام القاسم #: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت فأعجب إلينا أن تغتسل لجنابتها إن لم يكن دم الطمث غالباً عليها، وإن لزمها الدم فلم يفارقها ولم يكف عنها تطهرت منهما جميعاً طهراً واحداً(٣).
(١) في الأحكام وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وتعصره.
(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤١٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة (الجنب) من الجنابة وما يوجب الغسل، وهو باختلاف يسير في بعض لفظه في الأحكام: ١/ ٦٢.
(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤١٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب غسل المراة (الجنب) من الجنابة وما يوجب الغسل، الأحكام: ١/ ٦١.
وقال الإمام الهادي # في (الأحكام): (١/ ٦١): «إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل فإن كان الدم مقصراً اغتسلت لجنابتها، وإن غلب دم طمثها أجزأها أن تغتسل عند وقت طهرها غسلاً واحداً لطهرها وجنابتها».