الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(104) مسألة: هل تنقض المرأة شعرها عند غسلها

صفحة 158 - الجزء 1

(١٠٤) مسألة: هل تنقض المرأة شعرها عند غسلها

  قال الإمام القاسم #: لا تنقض المرأة شعرها عند الجنابة، الماء يأتي على ذلك، وتجمع شعرها على رأسها، وتصب عليه الماء وتغمره⁣(⁣١) عليه، وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول شعرها، وكذلك ذكرت أم سلمة زوج النبي # أنه أمرها بذلك وكانت كثيرة الشعر شديدة الظفر، فلم يأمرها تنقض شعرها، وأما عند غسلها من الحيض فإنها تنقض شعرها أحب إلينا⁣(⁣٢).

(١٠٥) مسألة: المرأة تجنب ثم تحيض قبل أن تغتسل

  قال الإمام القاسم #: إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت فأعجب إلينا أن تغتسل لجنابتها إن لم يكن دم الطمث غالباً عليها، وإن لزمها الدم فلم يفارقها ولم يكف عنها تطهرت منهما جميعاً طهراً واحداً⁣(⁣٣).


(١) في الأحكام وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى: وتعصره.

(٢) الجامع الكافي: ١/ ٤١٣، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٤)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب غسل المرأة (الجنب) من الجنابة وما يوجب الغسل، وهو باختلاف يسير في بعض لفظه في الأحكام: ١/ ٦٢.

(٣) الجامع الكافي: ١/ ٤١٤، كتاب الطهارة، مسألة رقم (١١٥)، أمالي الإمام أحمد بن عيسى: الجزء الأول، كتاب الطهارة، باب غسل المراة (الجنب) من الجنابة وما يوجب الغسل، الأحكام: ١/ ٦١.

وقال الإمام الهادي # في (الأحكام): (١/ ٦١): «إذا اجتنبت المرأة ثم حاضت من قبل أن تغتسل فإن كان الدم مقصراً اغتسلت لجنابتها، وإن غلب دم طمثها أجزأها أن تغتسل عند وقت طهرها غسلاً واحداً لطهرها وجنابتها».