الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1293) مسألة: في رجلين ادعيا دابة أو أرضا أو دارا وأقام كل واحد منهما البينة أنها له

صفحة 358 - الجزء 2

باب الدعاوى والبينات

(١٢٩٠) مسألة: هل يحلف المدعي مع بينته؟

  قال الإمام القاسم #: إذا أقام الخصم البينة على ما ادعي فلا يمين عليه⁣(⁣١).

(١٢٩١) مسألة: في الشهود إذا استووا.

  وسئل الإمام القاسم # عن الشهود إذا استووا مل بين الخصمين يمين؟

  فقال: إذا ثبتت البينة بقطع الحقوق فيما يدعيان زال الحلف عنهما⁣(⁣٢).

(١٢٩٢) مسألة: إذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان وأقاما البينة جميماً

  قال الإمام القاسم #: وإذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها له. فإنها تقسم بينهما نصفين⁣(⁣٣).

(١٢٩٣) مسألة: في رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو داراً وأقام كل واحد منهما البينة أنها له

  وسئل الإمام القاسم # عن رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو داراً وأقام كل واحدٍ منهما البينة العادلة⁣(⁣٤)؟


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٥٦، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٦٥).

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٢٥٩، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٦٩).

وهو ظاهر قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٨٨.

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٢٦٢، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٧٢).

(٤) يعني أنها له.