(1293) مسألة: في رجلين ادعيا دابة أو أرضا أو دارا وأقام كل واحد منهما البينة أنها له
باب الدعاوى والبينات
(١٢٩٠) مسألة: هل يحلف المدعي مع بينته؟
  قال الإمام القاسم #: إذا أقام الخصم البينة على ما ادعي فلا يمين عليه(١).
(١٢٩١) مسألة: في الشهود إذا استووا.
  وسئل الإمام القاسم # عن الشهود إذا استووا مل بين الخصمين يمين؟
  فقال: إذا ثبتت البينة بقطع الحقوق فيما يدعيان زال الحلف عنهما(٢).
(١٢٩٢) مسألة: إذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان وأقاما البينة جميماً
  قال الإمام القاسم #: وإذا كان في يدي رجل دابة فادعاها رجلان فأقام كل واحدٍ منهما البينة أنها له. فإنها تقسم بينهما نصفين(٣).
(١٢٩٣) مسألة: في رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو داراً وأقام كل واحد منهما البينة أنها له
  وسئل الإمام القاسم # عن رجلين ادعيا دابة أو أرضاً أو داراً وأقام كل واحدٍ منهما البينة العادلة(٤)؟
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٢٥٦، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٦٥).
(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٢٥٩، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٦٩).
وهو ظاهر قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ١٨٨.
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٢٦٢، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٢٩٧٢).
(٤) يعني أنها له.