الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1300) مسألة: معنى الشهادة في قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ...}

صفحة 362 - الجزء 2

باب الشهادات

(١٣٠٠) مسألة: معنى الشهادة في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ ...}

  وسئل الإمام القاسم # عن قوله: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلۡمَوۡتُ حِينَ ٱلۡوَصِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡلٖ مِّنكُمۡ أَوۡ ءَاخَرَانِ مِنۡ غَيۡرِكُمۡ} الآية [المائدة: ١٠٦]؟

  فقال: {شَهَٰدَةُ بَيۡنِكُمۡ} هو الشهادة بينكم في قضاياهم ومواريثهم عند نزول الموت وحضوره، عندما يكون في ذلك للميت من أموره، أن يستشهدوا عند الموت شهيدين من أنفسهم، أو آخرين من غيرهم، إن لم يحضر مسلمان عند الموت من غيرهم، لأنه ربما حضر الموت الرجل المسلم، في السفر أو غيره وليس عنده إلا كافر أو مجرم، فيضطر إلى شهادتهما، وإن هو لم يرض بهما، فإذا كانا معروفين في دينهما بالتحرج من الزور والظلم، استشهدا على الوصية وغيرها إذا لم يُظفر بمسلم، {فَإِنۡ عُثِرَ} وهو: ظهر على أنهما آثمان، وأنهما ليسا بصادقين فيما عليه يشهدان، حبسا بعد صلاة من الصلوات، وحبسهما وقفهما فأقسما في وقت مما ذكر الله من الأوقات، و {إِنِ ٱرۡتَبۡتُمۡ} هو: ظننتم أنهما كذبا، فزادا أو نقصا، فَلْيَحلِفان بالله لا نشتري بشهادتنا وقولنا ثمنا، ولا نشهد بغير الحق لأحد ولو كان ذا قربي، ولئن فعلنا فكتمتا شهادتنا {إِنَّآ إِذٗا لَّمِنَ ٱلۡأٓثِمِينَ ١٠٦}، يريد: إنا إذا لمن الظالمين، وفيما في الشهادة من الظلم، بالإخفاء لها في الكتم، ما يقول الله سبحانه: {وَمَن يَكۡتُمۡهَا فَإِنَّهُۥٓ ءَاثِمٞ قَلۡبُهُۥۗ}⁣[البقرة: ٢٨٣]، فإن استحق أنهما كاذبان، حلف من المظلومين آخران⁣(⁣١).


(١) مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم: ٢/ ٦٠٨ رقم (١٦٠).