الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1314) مسألة: الصلح في الحدود

صفحة 367 - الجزء 2

  ولا يأخذ بدل سلمه طعاماً، ولا غيره من المتاع⁣(⁣١).

  وسئل الإمام القاسم # عمن أسلم في طعام فأخذ بعض سلمه، وبعض دراهمه؟

  فقال: لا يجب له أن يأخذ إلا دراهمه كلها، أو سلمه كله⁣(⁣٢).

(١٣١٤) مسألة: الصلح في الحدود

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا جرح رجل رجلاً عمداً جرحاً فيه قصاص فصالحه من ذلك الجرح على مال، ثم مات المجروح من الجراحة، فالصلح فاسد مردود، وعليه القصاص؛ لأنه قال - في رواية داود عنه -: وإذا عفا المقتول عن القاتل، فلا عفو له، إنما العفو فيه لأوليائه، ولا حق له بعد موته⁣(⁣٣).


(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٠، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٤).

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٠، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٤).

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٧).