(1314) مسألة: الصلح في الحدود
  ولا يأخذ بدل سلمه طعاماً، ولا غيره من المتاع(١).
  وسئل الإمام القاسم # عمن أسلم في طعام فأخذ بعض سلمه، وبعض دراهمه؟
  فقال: لا يجب له أن يأخذ إلا دراهمه كلها، أو سلمه كله(٢).
(١٣١٤) مسألة: الصلح في الحدود
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إذا جرح رجل رجلاً عمداً جرحاً فيه قصاص فصالحه من ذلك الجرح على مال، ثم مات المجروح من الجراحة، فالصلح فاسد مردود، وعليه القصاص؛ لأنه قال - في رواية داود عنه -: وإذا عفا المقتول عن القاتل، فلا عفو له، إنما العفو فيه لأوليائه، ولا حق له بعد موته(٣).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٠، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٤).
(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٠، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٤).
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٨٣، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٢٧).