الروض الباسم في فقه الإمام القاسم،

القاسم بن إبراهيم الرسي (المتوفى: 246 هـ)

(1317) مسألة: في بيع الصبي وعتقه

صفحة 369 - الجزء 2

باب الحجر⁣(⁣١)

(١٣١٧) مسألة: في بيع الصبي وعتقه

  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع الصبي، ولا عتقه، إلا أن يلي نفسه، ويؤنَسُ رشده، ويبلغ أقل ذلك إذا جُهِلَ، خمس عشرة سنة⁣(⁣٢).

(١٣١٨) مسألة: في وصي اليتيم وولي المحجور عليه إذا دفعا إليهما مالهما قبل إيناس الرشد

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # لو أن وصي اليتيم، أو ولي المحجور عليه دَفَعَ إليه ماله قبل أن يؤنس منه الرشد فضاع، كان الوصي والولي ضامنين للمال⁣(⁣٣).

(١٣١٩) مسألة: في نكاح وطلاق وإقرار وجنايات المحجور عليه للفساد

  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إن نكاح المحجور عليه للفساد، وطلاقه، وإقراره بالحدود، والجنايات التي توجب عليه القصاص في البدن، جائز⁣(⁣٤).


(١) الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله.

(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٦).

(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٦).

(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٤٠١، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٨).