(1317) مسألة: في بيع الصبي وعتقه
باب الحجر(١)
(١٣١٧) مسألة: في بيع الصبي وعتقه
  قال الإمام القاسم #: ولا يجوز بيع الصبي، ولا عتقه، إلا أن يلي نفسه، ويؤنَسُ رشده، ويبلغ أقل ذلك إذا جُهِلَ، خمس عشرة سنة(٢).
(١٣١٨) مسألة: في وصي اليتيم وولي المحجور عليه إذا دفعا إليهما مالهما قبل إيناس الرشد
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم # لو أن وصي اليتيم، أو ولي المحجور عليه دَفَعَ إليه ماله قبل أن يؤنس منه الرشد فضاع، كان الوصي والولي ضامنين للمال(٣).
(١٣١٩) مسألة: في نكاح وطلاق وإقرار وجنايات المحجور عليه للفساد
  قال أبو عبد الله العلوي: وعلى قول القاسم إن نكاح المحجور عليه للفساد، وطلاقه، وإقراره بالحدود، والجنايات التي توجب عليه القصاص في البدن، جائز(٤).
(١) الحجر: هو منع الإنسان من التصرف في ماله.
(٢) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٦).
(٣) الجامع الكافي: ٧/ ٣٩٨، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٦).
(٤) الجامع الكافي: ٧/ ٤٠١، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٤٨).