(1321) مسألة: في نفقه الضالة
صفحة 371
- الجزء 2
باب الضالة
(١٣٢١) مسألة: في نفقه الضالة
  وسئل الإمام القاسم # عن الدابة الضالة يجدها رجل فينفق عليها إلى مجيء صاحبها؟
  فقال: يؤدي صاحبها إلى المنفق ما أنفق على الضالة، ويجب عليه مع ذلك شكره على حفظ ضالته، وبذل نفقته(١).
(١) الجامع الكافي: ٧/ ٤١٤ - ٤١٥، كتاب القضاء والأحكام، مسألة رقم (٣١٦٠).
وهو قول الإمام الهادي إلى الحق # في (الأحكام): ٢/ ٢٠٦.