باب ما جاء في تحريم المسكر
[كتاب تحريم المسكر]
  
باب ما جاء في تحريم المسكر
  ٢٧٨٣ - وبه قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن منصور بن يزيد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن ميمون، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة أن النبي ÷ قال: «كل شراب أسكر(٢) فهو حرام».
  ٢٧٨٤ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم، عن عبدالله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «كل مسكر خمر».
  ٢٧٨٥ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد بن فضيل، عن السري بن إسماعيل الهمداني، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال: سمعت النبي ÷ يقول: «إن من العنب خمراً، ومن التمر خمراً، ومن العسل خمراً، ومن الحنطة والشعير خمراً، وإني أنهاكم، عن كل مسكر».
  ٢٧٨٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم، عن محمد بن فضيل، عن ليث بن أبي سليم، عن عثمان، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ÷: «ما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق منه فالحسوة(٣) منه حرام».
(١) ما بين المعقوفين زيادة من (و).
(٢) في [نخ ج] مسكر.
(٣) الجرعة في الفم. (هامش أ).
(*) في النهاية: الفَرَق بِالتَّحْرِيكِ: مِكْيَال يَسَعُ سِتَّةَ عَشَرَ رِطْلا، وَهِيَ اثْنَا عَشَرَ مُدّاً، أَوْ ثَلَاثَةُ آصُع عِنْدَ أهْل الْحِجَازِ. وَقِيلَ: الفَرَق خَمْسَةُ أقْسَاط، والقِسْط: نِصْفُ صَاعٍ، فَأَمَّا الفَرْق بِالسُّكُونِ فمائةٌ =