أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب ما جاء في تحريم المسكر

صفحة 388 - الجزء 2

  ٢٧٨٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن عبدالله بن إدريس، عن ليث، عن عثمان، عن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «ما أسكر الفرق منه فالوقية منه حرام».

  ٢٧٨٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم، عن مصعب بن سلام، عن محمد بن أبي حميد، عن محمد بن المنكدر قال: قال رسول الله ÷: «كل مسكر حرام ما قل منه أو كثر».

  ٢٧٨٩ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا إبراهيم، عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن السائب بن يزيد أنه سمع عمر يقول: أخبرت أن عبيدالله بن عمر ورجالاً شربوا شراباً وأنا سائلهم⁣(⁣١)، فإن كان مسكراً حددته. قال: ورأى السائبُ⁣(⁣٢) عمرَ حدَّه.

  ٢٧٩٠ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم بن محمد، عن سلام أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، قال: قال عمر: الخمر من خمسة⁣(⁣٣) من التمر، والزبيب، والعسل، والبر، والشعير، فما خمرت⁣(⁣٤) أو عتقت فهو خمر.

  ٢٧٩١ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن أبي حيان⁣(⁣٥)، عن عامر قال: الخمر ما خامر العقل.


= وَعِشْرُونَ رِطْلا. (س) وَمِنْهُ الْحَدِيثُ «مَا أسْكَر الفَرْقُ مِنْهُ فالحُسْوة مِنْهُ حَرام».اهـ وفيها في مادة (حسا): الحُسْوَةُ بالضَّم: الجَرْعة مِنَ الشَّرَاب بِقَدْرِ مَا يُحْسَى مرَّة وَاحِدَةً. والحَسْوَة بِالْفَتْحِ: الْمَرَّةُ.

(١) في (ج، هـ): مسائلهم.

(٢) في (هـ): وروى السائب [أن (ظ)] عمر حدّه. وفي (و): قال السائب: عمر حدّه.

(٣) في (و): الخمسة.

(٤) في (هـ، و): فما خمرت منه.

(٥) هو يحيى بن سعيد التيمي. (طبقات).