أبواب الصيد
[كتاب الصيد]
أبواب الصيد
  ٢٨٦٠ - وبه قال: حدثنا محمد بن [منصور](١) قال: حدثني أبو عبدالله(٢)، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في صيد المعراض والبندق: «لا تأكله حتى يُذكّى، وإن أنت رميت طيراً بسهم فوقع على الأرض فلا تأكل؛ فإني أخاف أن تكون الأرض أعانت على قتله».
  ٢٨٦١ - قال أبو جعفر فيما قتل البندق(٣): فيه عن سلمان رخصة، وكرهه غيره، وقال: البندقة لا تخرق. قال أبو جعفر: وأنا أكره ما قتلت إلا أن تدركه حياً فتذكّيه.
  ٢٨٦٢ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو عبدالله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: أتى النبي ÷ راع فقال: يا رسول الله أرمي بسهمي فأصمي وأنمي، يعني الذي يتوارى عنه، قال: «ما أصميت فكل، وما أنميت فلا تأكل». قال أبو جعفر: ما أصميت ما لم يتوارَ، عن بصرك، وما أنميت: ما توارى فلم تدرِ لعلّ الذي قتله غيرك. قال أبو جعفر: ومن رمى صيداً متوارياً عن بصره ثم أصاب سهمه في مقتله أو غير مقتله، أو لم يصب السهم فيه ووجده ميتاً، فكان(٤) تواريه عنه قليلاً أو كثيراً(٥) فلا يأكله.
(١) ما بين المعقوفين من (ب، و).
(٢) أي: الإمام أحمد بن عيسى. (هامش أ، ب).
(٣) في (و): بالبندق.
(٤) في (ب، هـ): وكان.
(٥) في (أ، ج، د، و): قليل أو كثير. وفي هامش (أ): لعلّه من باب قوله: ولا يكُ موقف منك الوداعا، أو تكون شأنية، أو على لغة ربيعة. بخطّ الإمام الحجة مجدالدين بن محمد المؤيدي #. وفي بعض النسخ [ب، هـ] قليلاً أو كثيراً على الظاهر. (هامش أ).