أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 407 - الجزء 2

  قال: وكذلك إن رماه وهو على حائط فسقط حياً فاضطرب ثم مات فلا يأكل، وإن سقط في ماء فمات فلا تأكل إلا أن تدرك ذكاته. وإن رميته بسهم وهو على جدار فسقط ميتاً فكل إذا كان [قد⁣(⁣١)] مات قبل أن يسقط.

  ٢٨٦٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو عبدالله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، قال: «إذا رميت طيراً بسهم فوقع في الماء فلا تأكله، فإني أخاف أن يكون الماء أعان على قتله».

  ٢٨٦٤ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا ضرار بن صرد، عن عبدالعزيز، عن صفوان بن سُليم، قال: سألت⁣(⁣٢) سلمان عما قتلت البندقة؟ فقال: كله يا ابن أخي، فإن لم تأكله فأتني به آكله.

  ٢٨٦٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أبو عبدالله، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد في صيد الباز والصقر وكل شيء من الطير يصيد: لا تأكله حتى يذكى.

  ٢٨٦٦ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثني قاسم بن إبراهيم أن رجلاً كتب إليه يسأله عن هذه المسائل، فأجابه بهذا الجواب، وقرأه قاسم علينا: سألت وفقنا الله وإياك للرشد برحمته عما قتل الكلب والصقر؟ فما قتل الكلب المعلم فحلال عندي أكله، وذكاة ما قتل الكلب فهو قتله له، ويؤكل ما قتل وإن أكله إلا أقله، ولا أعلم فيما أجبتك به من هذا اختلاف بين أحد، إلا شيء ذكر عن


(١) زيادة من (ب).

(٢) في (د، و): سئل.