أبواب الصيد
  وغيره من أهله منهم: أحمد بن عيسى، يقولون: إذا كان الصبي يعقل الصلاة فسمى وأرسل كلبه أو صقره أو بازه أو ما كان من الجوارح التي يحل صيدها فسمى، فما أصادت فهو ذكي.
  قال: وإن نسي التسمية من هؤلاء أحد: الرجل أو المرأة أو الصبي فأصاد وقتل هو ذكي بمنزلتهم إن نسوا التسمية عند الذبيحة، فأي [من](١) هؤلاء نسي التسمية عند الذبيحة فذبيحته حلال؛ لأن الذبيحة للملة.
  ٢٨٧٧ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، عن وكيع، عن زكريا، عن عامر، عن عدي [بن حاتم](٢) في قوله تعالى: {فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ}[المائدة: ٤] قال: قال رسول الله ÷: «إذا أرسلت كلبك وسميت فكل مما أمسك ما لم يأكل، وإن جاء مع كلبك كلب غيره وقد قتل فلا تأكل؛ فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره».
  ٢٨٧٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن ابن نمير، عن مجالد، عن الشعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت يا رسول الله، إنا قوم نصيد بهذه الكلاب والبزاة فما يحل لنا منها؟ قال: «يحل لكم ما {عَلَّمۡتُم مِّنَ ٱلۡجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ ٱللَّهُۖ فَكُلُواْ مِمَّآ أَمۡسَكۡنَ عَلَيۡكُمۡ وَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهِۖ}[المائدة: ٤]».
  ٢٨٧٩ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا سفيان، عن ابن فضيل، عن
(١) زيادة من (ب).
(٢) ما بين المعقوفين من (ب، و).