أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

أبواب الصيد

صفحة 417 - الجزء 2

  قال: وكل الكلاب إذا علمت الصيد فتعلمت وأصادت - أكل صيدها، بمنزلة الكلاب السلوقية المعلمة.

  قال: وإذا أرسل كلبه على صيد فقتله ثم أتبع صيداً آخر من⁣(⁣١) فوره على المكان فقتل⁣(⁣٢) فهو ذكي، وإن تمكث⁣(⁣٣) على الصيد الأول طويلاً بعدما أصاده ثم رأى صيداً آخر فأتبعه فأصاده، وقتله فلا تأكل⁣(⁣٤) الثاني. وإذا أرسل كلباً على صيد فأصاده وقتله فهو ذكي، فإن أصاد من فوره ذلك صيداً آخر فقتله وأكل منه فلا يؤكل من الصيد الثاني ولا الأول.

  قال: وإن كان أكل من الصيد الأول، ولم يأكل من الثاني فهو بأكله من الأول تارك للتعليم، ولا يؤكل من واحد منهما.

  قال: وإذا علم الباز أو الصقر أو الشاهين أو الباشق أو العقاب أو الباذنجان⁣(⁣٥) فتعلم الصيد فأصاد وقتل فهو ذكي، وتعليمه: أن يجيب إذا دعي ولا ينفر من صاحبه.

  قال أبو جعفر: ولو أن امرأة أرسلت كلباً وسمت أو كان غير⁣(⁣٦) الكلب من الجوارح فأرسلته وسمَّت فأصاد وقتل ولم يأكل فإنه ذكي.

  وأما الصبي فإن كان يعقل وسمى وأرسل كلبه فأصاد⁣(⁣٧) وقتل فإن زيد بن علي


(١) في (ج، د): في.

(٢) في (ب، و): فقتله.

(٣) في (أ): مكث.

(٤) في (ب، د): يؤكل.

(٥) طير صغير يصطاد العصافير. (هامش أ، ب).

(٦) في (ب، ج، د، هامش هـ): سوى.

(٧) في (هـ): وأصاد. وفي (ب): فاصطاد. وعليها تعليق في الهامش لفظه: النسخ الخطيّة فأصاد كما صحّح فيما سبق وكلاهما جائز.