أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

بداية علم الحديث عند الزيدية

صفحة 27 - الجزء 1

  أبو هريرة ويصغر عنها سن ابن عباس، وروى ابن عمر وقوف النبي ÷ على قليب بدر، وابن عمر لم يحضر بدراً.

  ثم حكى الزركشي الإجماع على الاحتجاج بمراسيل الصحابة. ثم قال: ولم أرَ من خالف في ذلك سوى ابن القطان فإنه علَّلَ حديث جابر في صلاة النبي ÷ عند الكعبة بأن جابراً لم يدرك من حدَّثه بذلك .... ولما كان أبو الحسن بن القطان يعدّ مرسل الصحابي منقطعاً وضعيفاً، فإننا نراه يعلّل أحاديث كثيرة من أحكام عبدالحق الإشبيلي بكونها من مراسيل الصحابة، وهو في ذلك لا يفرّق بين ما أخرج في الصحيحين أو غيرهما ...» إلخ كلامه. اهـ

  ومما يدل على ذلك: قبولهم فتوى الصحابي وجعلهم له في حكم المرفوع إلى النبي ÷ من ذلك ما قاله في فيض الباري على صحيح البخاري في سياق الغسل من ولوغ الكلب ما لفظه: «فتوى التثليث وإن لم تكن مرفوعةً، لكن أخرجَ الطحاوي في باب سؤر الهرة إسنادًا أن كلَّ حديثِ أبي هريرة عن النبي ÷ وإنَّما كان يفعلُ ذلك لأن أبا هريرة لم يكن يحدّثهم إلا عن النبي ÷ فدلَّ على أن فتوَاه وإن كانت موقوفةً لكنها في حكم المرفوعِ. قلت [القائل صاحب الكتاب]: الكُلِّية محلّ ترددٍ عندي، نعم، كل ما رواه ابن سيرينَ عنه فهو مرفوع قطعًا». اهـ.

  فانظر لأحكامهم القاطعة لما يوافق أهويتهم، ما رواه ابن سيرين موقوفاً على أبي هريرة فهو مرفوع قطعاً! فما هذا إلا من الكيل بمكيالين، بل بمكاييل مختلفة متنوعة!