أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الاستنجاء من البول والريح والوضوء من الدود

صفحة 267 - الجزء 1

  إذا ابتدأ في الوضوء وأخذ في غسل ما أمر الله ø بغسله من كل عضو، أن يصب إن شاء الله على يده اليمنى من الماء قبل أن يُدخل يده في إنائه، فيغسلها بالماء حتى تنقى، ثم يغرف بها، ويفرغ على يده اليسرى، فيغسل بها كل ما يحتاج إلى غسله من قُبُل أو دُبُر حتى يُطهِّر ذلك كله وينقيه، ثم يتمضمض ويستنثر⁣(⁣١) بغرفة واحدة، ولا يفرد إن شاء بغرفه الماء استنثاراً ولا مضمضة، ثم يغسل وجهه كله، يبدأ في غسله لوجهه من أعلى جبهته وما طلع عليها من شعر رأسه وصدغيه إلى ما ظهر من لحيته كلها على ذقنه، ويجمع لحيته عند ذلك في بطون كفيه، فإذا أتى على ذلك كله غسل يديه إلى المرفقين، ثم مسح برأسه وأذنيه مقبلاً ومدبراً ببطون يديه، ثم يغسل رجليه إلى الكعبين غسلاً منقياً سابغاً، يغسل باطنهما وظاهرهما، ويخلل بالماء بين أصابع رجليه، ويبدأ بيمناهما قبل يسراهما، فإذا فعل ذلك كله فقد تم طهوره وأكمله. وتأويل الوضوء في اللسان إنما هو: إنقاء ما يغسل، ألا ترى أنه لو غسل ما أمر بغسله من ثوب نجس ببول أو مثله، ثم لم ينق البول - لما زال حكم النجاسة عنه، ولا جاز أن يدعى له غاسلاً ولا مطهراً، والعرب تقول إذا أمرت بالشيء من الأرض وغيرها من ينقيه: نظّف يا هذا ما تعمل ووضه، فإذا أنقاه قيل: قد وضّاه».

  ٥٢ - وبه قال: أبو جعفر |: سألت أحمد بن عيسى عن حد الوضوء الذي قال الله ø: {إِلَى ٱلۡكَعۡبَيۡنِۚ}⁣[المائدة: ٧]، قلت: الكعب⁣(⁣٢) وسط القدم أو الناتئ في مؤخر القدم؟ فقال: «الناتئ في مؤخر القدم أحوط، يعني يبلغ بالوضوء إلى مؤخر القدم والعرقوب».

  ٥٣ - وبه قال: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم قال: «إذا أتى المتطهر على كل عضو من أعضاء الوضوء فغسله فقد صار في الطهارة


(١) في هامش (أ، ب، ج، د، هـ): ويستنشق.

(٢) في (أ): آلكعب.