أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب مسح الرأس وتخليل الأصابع

صفحة 268 - الجزء 1

  إلى ما أمر الله تعالى، والله سبحانه لم يذكر العدد وإنما ذكر الغسل فجعله للطهارة، وإنما الثلاث سنة من النبي ÷، فإذا غسل أكثر أو أقل فقد أدى ما يجب عليه، وصار إلى ما أمر⁣(⁣١) الله به».

  ٥٤ - وبه قال أبو جعفر فيمن تمضمض واستنشق من كف واحد: إن فَرَقَ المضمضة من الاستنشاق فهو أبلغ، وإن جمعهما فهو جائز، ويستحب أن يفردهما في الجنابة، وكذلك في تنقية الأنف من الجنابة.

باب مسح الرأس وتخليل الأصابع

  ٥٥ - وبه قال: أخبرنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: إذا نسي الرجل مسح رأسه وصلى فليعد الوضوء، وليعد الصلاة.

  ٥٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد [بن علي]⁣(⁣٢)، عن آبائه، عن علي # قال: جلست أتوضأ وأقبل رسول الله ÷ فمسحت رأسي مرتين فقال: «قد يجزيك من ذلك المرة».

  ٥٧ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «من توضأ ومسح على سالفتيه بالماء وقفاه أمن من الغُلّ يوم القيامة».

  ٥٨ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثنا أبو كريب، عن حفص، عن ليث⁣(⁣٣)،


(١) في (أ، ج، د): أمره.

(٢) ما بين المعقوفين ساقط من (أ). وفي الأسانيد من بعض النسخ قد يسقط «بن علي» فنثبتها على النسخ المثبتة لها ولا نشير إلى النسخ التي حذفت فيها إذ لا محذور.

(٣) ليث بن أبي سليم أبو بكر القرشي مولاهم الكوفي أحد العلماء والنساك، عن مجاهد وعكرمة ومحمد بن عباد وعطاء ونافع، وعن كامل آل محمد وطاوس وخلائق، وعنه: معمر وشعبة والثوري والحسن بن صالح والحكم بن ظهير وشريك وقيس وخلق، كان أكثر الناس صلاةً وصياماً، وقال ابن معين: =