أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب من كان يحب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة

صفحة 275 - الجزء 1

  خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: (كنا نؤمر في الغسل في الجنابة للرجل بصاع، وللمرأة بصاع ونصف).

  ٨٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر بن محمد قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن مقدار الماء الذي يغتسل به ويتوضأ به؟ فقال: «ليس عندنا فيه شيء معلوم، وإنما هو على قدر ما يعلم أنه قد استنقى، وقد ذكر عن النبي ÷ أنه كان يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع».

باب من كان يحب أن يتوضأ قبل الوقت ومن استحب الوضوء لكل صلاة

  ٨١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: رأيت عبدالله بن موسى يتوضأ لصلاة المغرب قبل تغرب الشمس، ويتوضأ للظهر قبل تزول الشمس.

  قال: ورأيت أحمد بن عيسى يتوضأ للصلاة قبل يدخل⁣(⁣١) وقتها.

  قال: وكان عبدالله بن موسى إذا توضأ للصلاة لا يكاد يتكلم حتى يصلي.

  قال محمد: حضرت أحمد بن عيسى توضأ للظهر قبل زوال الشمس، ثم جلس يتحدث حتى قيل له: قد زالت⁣(⁣٢) الشمس، فتوجه إلى القبلة قاعداً فصلى.

  ٨٢ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: أخبرني⁣(⁣٣) جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: ويستحب تجديد الوضوء عند كل صلاة.

  ٨٣ - وبه قال: وحدثنا محمد قال: وحدثنا جعفر بن محمد قال: سألت قاسم بن إبراهيم عن الرجل يصلي الصلوات بالوضوء الواحد؟ فقال: قد أمر الله بالوضوء عندما يقوم إلى الصلاة، وهو المحكم عندنا، وقد رويت الأحاديث


(١) لعلها من باب:

ألا أيهذا الزاجري أَحْضُرَ الوغى ... وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي

أي: على تقدير أن.

(٢) في (ب): مالت.

(٣) في (أ): حدثنا.