باب في الجنب يغتسل قبل أن يبول
  «يا مقداد بن الأسود، هي أمور ثلاثة: الودي: شيء يتبع البول كهيئة المني فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمذي: أن ترى شيئاً أو تذكره فينتشر فتمذي فذلك منه الطهور ولا غسل منه، والمني: الماء الدافق إذا وقع مع الشهوة وجب الغسل».
  ١١٣ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: كان علي رجلاً مذّاءً فقال لعمر: (قد عرفت حال فاطمة وإني أستحي أن أسأل رسول الله ÷ فَسَلْهُ)، فذكر ذلك للنبي ÷ فقال: «إذا كان منياً ماجاً(١) ففيه الغسل، وإذا كان مذياً فاغسله وتوضأ وضوءك للصلاة».
باب في الجنب يغتسل قبل أن يبول
  ١١٤ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر يقول: «إذا أجنب الرجل فاغتسل قبل أن يريق الماء فخرج منه شيء فهو مني فليعد الغسل، وإذا اغتسل بعدما أراق الماء ثم خرج منه شيء فهو مذي، إن البول قد غسل ما ثَمَّ».
  ١١٥ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل: «إن كان خرج منه ماء دافق مني أعاد الغسل، وإن كان مذياً أو شيئاً رقيقاً أو بولاً اكتفى بالوضوء». قال محمد: معنى قول قاسم عندنا إذا كان الجنب قد بال قبل أن يغتسل.
  ١١٦ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني عبدالله بن داهر، عن أبيه، عن جعفر، عن أبيه قال: «يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بينه وبين غسله ببول، فإنه أحرى أن لا يبقى منه شيء».
(١) أي: دافقاً. (هامش ب).