أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب الغسل الواجب والسنن

صفحة 284 - الجزء 1

  ١١٧ - وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه قال: قال رسول الله ÷: «إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول، وإلا تردد بقية المني فكان⁣(⁣١) منه داء لا دواء له».

باب الغسل الواجب والسنن

  ١١٨ - [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، عن أبيه، عن العمري، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: «أن رجلاً أسلم على عهد النبي ÷ فأمره النبي ÷ أن يغتسل»]⁣(⁣٢).

  ١١٩ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: وحدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (الغسل من الجنابة واجب، ومن غسل الميت وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحمّام وإن تطهرت أجزأك، والغسل من الحجامة وإن تطهرت أجزأك، وغسل العيدين وما أحب أن أدعهما، وغسل الجمعة وما أحب أن أدعه؛ لأني سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل».

  ١٢٠ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي # قال: سمعت رسول الله ÷ يقول: «من أتى الجمعة فليغتسل» وقال علي: (ما أحب أن أدعه).

  ١٢١ - وبه قال: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود قال: حدثني أبو جعفر قال: «الغسل من خمسة: من الجنابة، وإذا غسلت ميتاً، ويوم الجمعة، وفي العيدين، وعند الإحرام».


(١) في (ب): فيكون. وفي هامشها: فكان.

(٢) ما بين المعقوفين من (ب) عن (ش)، وهو في هامش (هـ) وغيرها.