أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب في الرجل يجامع ثم يعود

صفحة 296 - الجزء 1

باب في الرجل يجامع ثم يعود

  ١٥٩ - وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في الرجل يجامع امرأته ثم يريد أن يعود هل يتوضأ بينهما؟ قال: «لا بأس أن يعود من غير وضوء، ما آخر ذلك إلا كأوله».

باب في الجنب يرتمس في الماء

  ١٦٠ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم يقول - أو أثبت لي عنه -: «إن سأل سائل عن جنب اغتمس اغتماسة في ماء يغمره هل يطهره ذلك؟ قيل له: نعم، يجزئه إلا أن لا يكون أنقى ما أُمر بإنقائه من قُبُلِه أو دُبُره، فإن ذلك ربما لم ينق بالاغتماسة الواحدة، فأما إذا أنقى جميع أعضائه فقد نَظُف وطهر».

  ١٦١ - وبه قال محمد: «إذا تمضمض الجنب واستنشق، وتتبع مواضع الشعر، وتدلك حتى يصيب جميع جسده الماء أجزأه رمسة واحدة بعد الاستنجاء».

باب ما يُتوضأ به من الماء وما كُره⁣(⁣١)

  ١٦٢ - وبه قال محمد: سمعت قاسم بن إبراهيم - أو أثبت لي عنه - يقول: «إذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه فليس لأحد أن يتوضأ به، ولا يتطهر، وكذلك إن كان تغييره بنبيذ فغلب عليه حتى يذهب عنه اسم الماء؛ فليس لأحد أن يتطهر به؛ لزوال اسم الماء عنه، وإنما جعل الله الطهارة⁣(⁣٢) بالماء المفرد، فقال: {وَأَنزَلۡنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ طَهُورٗا ٤٨}⁣[الفرقان]، {وَيُنَزِّلُ عَلَيۡكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءٗ لِّيُطَهِّرَكُم بِهِۦ}⁣[الأنفال ١١]، وقال تعالى: {فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُواْ}⁣[النساء ٤٣]، فإذا وجد نبيذاً فلم يجد ماءً، وكذلك إن كان تغير الماء بخل أو لبن أو خبز حتى يغلب عليه⁣(⁣٣) ذلك ويزول عنه به اسم الماء المفرد الطاهر، فليس لأحد أن


(١) يكره. نسخة. (هامش ب).

(٢) في (أ، ج، د): الطهور.

(٣) «عليه» زيادة من (أ).