أمالي الإمام أحمد بن عيسى،

محمد بن منصور المرادي (المتوفى: 290 هـ)

باب غسل المرأة من الجنابة وما يوجب الغسل

صفحة 295 - الجزء 1

  الشعر شديدة الظفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها، وأما عند غسلها من الحيض فإنها تنقض شعرها أعجب إلينا.

  ١٥٥ - وبه عن جعفر بن محمد⁣(⁣١)، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة تجتنب⁣(⁣٢) ثم تحيض ولما اغتسلت: «أعجب إلينا أن تغتسل لجنابتها، إن لم يكن دم الطمث غالباً عليها، وإن لزمها الدم فلم يفارقها ولم يكفَّ عنها تطهرت منهما جميعاً طهوراً واحداً».

  ١٥٦ - وبه قال: حدثنا حارث⁣(⁣٣) بن المُغلس، عن مَِندل⁣(⁣٤)، عن جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: «لو أن رجلاً اغتسل من الجنابة فبقيت شعرة من جسده لم يصبها الماء لم يزل جنباً حتى يصيبها الماء».

  ١٥٧ - وبه قال: حدثنا جبارة، قال: حدثنا أبو معشر، عن سعيد المقبري، عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة شديدة عقصة⁣(⁣٥) الرأس أفأحله إذا اغتسلت؟ فقال: «لا، ولكن صبي عليه ثلاث صبات». قال سعيد: لكل صبة عصرة [فقط]⁣(⁣٦).

  ١٥٨ - وبه قال: حدثنا محمد قال: حدثنا أبو هشام، عن ابن يمان⁣(⁣٧)، عن أبي سعد قال: قال: سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله ÷ يقول: «إذا رأت المرأة ما يرى الرجل اغتسلت»].


(١) هو النيروسي.

(٢) في (ب): تجنب.

(٣) «جبارة» نسخ الشريف. (من هامش أ، ب). وهو الأولى، قال في الطبقات: الحارث بن المغلس - بمعجمة وآخره مهملة - عن شريك، وعنه محمد بن منصور، والصواب: جبارة.

(٤) بهما. (هامش ب). أي: الفتح والكسر للميم. تقدم.

(٥) عقص. (هـ) وهامش (أ).

(٦) سقط من (ج، د، هـ).

(٧) في (أ، ب، هـ): أبي تمام.